المنتدى الوطني لحقوق الإنسان المكتب التنفيذي – تهنئة الأستاذ سيدي عبد الصمد خناني –

  • بتاريخ : يونيو 27, 2026 - 10:18 ص
  • الزيارات : 65
  • على إثر انتصار محكمة النقض للحق، من خلال إنصافها لأستاذنا الفاضل:

    سيدي عبد الصمد خناني،

    عضو المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقه الجهوي لجهة بني ملال ـ خنيفرة؛

    والذي كان في ذات الوقت يشغل مناصب سياسية مهمة منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ برلمانيا سابقا عن دائرة خريبكة، ورئيسا سابقا للجماعة الترابية لبوجنيبة التابعة لإقليم خريبكة، وذلك لولايتين متفرقتين..

    وعلى إثر هذا الانتصار القضائي والقانوني المهم، والذي جاء في وقت حساس، ونحن على بعد أشهر معدودات من استحقاقات 23 سبتنبر 2026،

     

    يتشرف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بكل مكوناته:

    تمثيليات دولية، وتنسيقيات جهوية، وإقليمية، ومحلية، بأن يتقدم بأصدق التهاني والتبريكات، لأستاذنا الكبير، والرجل الشهم والخلوق والمعطاء، والمناضل الحر والصادق والغيور، سيدي عبد الصمد خناني، بهذا النصر الكبير، والذي يعزز ويقوي ثقتنا في قضاتنا الشرفاء/النزهاء، وذلك رغم ما نآخذه عن عدالتنا من نواقص، ومناطق رمادية؛

    والمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وهو يعيش غمرة رجوع الحق إلى صاحبه، لا يسعنا سوى دعمنا اللا مشروط لمناضلنا الكبير سيدي عبد الصمد، ونحن نعيد بكل أمانة، نشر المقال الصحفي”المقال المغربي”، والذي تناول أبرز المراحل الذي عرفتها هذه القضية، من ألفها إلى يائها، كالتالي:

     

     

    انتصرت محكمة النقض في قرارها الصادر في 21 ماي 2026، عدد 706/1 في مواجهة

    وزارة الداخلية وعمالة خريبكة واللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة خريبكة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة، بأن استجابت لطلب نقض الحكم عدد 01/2026 الصادر عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 18 مارس 2026، والذي قضى برفض طعنه في قرار التشطيب عليه من القيد باللوائح الانتخابية العامة لجماعة خرييكة.

    وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة ذاتها للبث فيها من جديد طبقا للقانون، معللة حكمها بأن اللجنة الإدارية والمحكمة الابتدائية استعانتا بما ورد من تعليل قرار المحكمة الدستورية (المادتان 6 و7 من القانون التنظيمي رقم 11-27 كمبادئ قانونية عامة تتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية). وهو ما لا يرتبط بما خلص إليه منطوق قرار المحكمة الدستورية، تضيف محكمة النقض، وذلك لأن المادة 6 نصت على أهلية الترشح للعضوية بمجلس النواب والمادة 7 نصت على شروط القيد في اللوائح الانتخابية. وما دامت المحكمة الدستورية جاء بتجريد المعني بالأمر من مقعده ليس إلا، فإن هذا التجريد لا يندرج ضمن حالة العزل التي تمنع القيد في اللوائح الانتخابية العامة بمقتضى المادة 7 من نفس القانون،

    وبهذا تكون محكمة النقض قد فصلت بين التجريد والعزل وتعيده إلى الواجهة السياسية بالإقليم،خاصة في ظل استرجاعه أهليته (2025)، الأمر الذي سيجعله منافسا قويا على الظفر بمقعد من المقاعد الست في انتخابات 23 شتنبر 2026.